ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة .
[ 1206 ] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها .
[ 1207 ] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع ( 2 ) ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأمّا لو قيّده بوقت الفريضة فإشكال بناءاً على المنع ، وإن كان يمكن الصحّة ، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحاً وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر ( 3 ) في متعلّق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام .
[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها :
والأولى : هي النوافل اليوميّة التي مرّ بيان أوقاتها .
والثانية : إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة ، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدأة .
لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - فيه منع ظاهر بل الأقوى هو البطلان لأنّ وصف النفل لا يرتفع بالنذر ، وتوهّم رجحان النفلالمطلق بلا قيد وقت الفريضة مندفع بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لا ينطبق المطلق عليه
( 3 ) - بل يعتبر في انعقاد النذر الرجحان قبله مع قطع النظر عن النذر وصحّة النذر للصوم فيالسفر وللإحرام قبل الميقات لوجود دليل خاصّ
( 4 ) - ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليوميّة بل ولا في الأوقات الثلاثة التي بعدهما منالأوقات الخمسة