حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّة عشر ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .
فصلفي أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار ، فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر ( 2 ) ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتدّ وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكنّ الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال ( 3 ) إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد
هامش
( 1 ) - الأحوط عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص
( 2 ) - فيه إشكال وكذا في العامد ، فالاحتياط إتيانهما بعد نصف الليل بقصد ما في الذمّة من دونقصد أداء وقضاء وفي آخره يقدّم العشاء ثمّ يأتي بها ثانياً بعد المغرب
( 3 ) - الأحوط عدم التأخير عن الزوال العرفي ، فإذا أخّرت فالأحوط اختيار الظهر