للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً ( 1 ) ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه .
[ 1164 ] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ( 2 ) ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً ( 3 ) .
[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب ( 4 ) فيغتسل وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن ، فالظاهر وجوب الصبر ( 5 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز ( 6 ) الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل
( 2 ) - بناءاً على جريان حكم التداخل وقد مرّ التأمّل فيه
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 1131 ]
( 4 ) - على الأحوط لاحتمال كونه متعيّناً ولا يحتمل تعيّن الآخرين
( 5 ) - مع رجاء زوال العذر عن قريب
( 6 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده