تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . [ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً ( 1 ) ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه . [ 1164 ] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ( 2 ) ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً ( 3 ) . [ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب ( 4 ) فيغتسل وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً . [ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن ، فالظاهر وجوب الصبر ( 5 ) إلى زمان إمكان الوضوء . [ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز ( 6 ) الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ( 2 ) - بناءاً على جريان حكم التداخل وقد مرّ التأمّل فيه ( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 1131 ] ( 4 ) - على الأحوط لاحتمال كونه متعيّناً ولا يحتمل تعيّن الآخرين ( 5 ) - مع رجاء زوال العذر عن قريب ( 6 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 335 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي