الوضوء ( 1 ) من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكنّ الأقوى بطلانهما .
[ 1160 ] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيمّمون ماءاً مباحاً لا يكفي إلّالأحدهم بطل تيمّمهم أجمع ( 2 ) إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ، لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءاً لا يكفي إلّالواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل ( 3 ) وتيمّم بدلًا عن الوضوء ، وإن لم يكف إلّاللوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل .
[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ( 4 ) ، فمادام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلًا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلّا توضّأ أيضاً ( 5 ) ، هذا ولكنّ الأحوط إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين ، مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلّا يكفيه مع عدم الماء
هامش
( 1 ) - وهو وجيه لتعيّن صرف الماء في الغسل على الأحوط
( 2 ) - مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً وعقلًا وإلّا يبطل تيمّم من يمكن تصرّفه
( 3 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده
( 4 ) - بل يبطل على الأحوط فيجمع بينه وبين الوضوء بعد الحدث الأصغر أو التيمّم بدل الوضوءلو لم يكن ماء
( 5 ) - على الأحوط