أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط ، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكنّ الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٣٨