تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
البشرة ( 1 ) ، والأحوط مسح كليهما . [ 1173 ] مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم ، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم ( 2 ) . [ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً ( 3 ) من باب التداخل ، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث . [ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 4 ) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر ( 5 ) سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ
هامش
( 1 ) - بل يتعيّن مسح البشرة ( 2 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في الشرط الثالث من شرائط الوضوء ] ( 3 ) - في غاية البعد فلا تجب مراعاة الاحتياط ( 4 ) - كما هو الأقوى ( 5 ) - الأقرب تعيّن التيمّم لو لم يكن في مواضع التيمّم ثمّ الوضوء أو الغسل وإن كان فيهافالأقرب سقوط حرمة المسّ