والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
[ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ( 1 ) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) .
[ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة .
[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ، فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 4 ) بل تجديده لها ، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا
هامش
( 1 ) - هذا إذا كان وجدان الماء قبل إتيان النصف الأوّل من الطواف وأمّا بعده فالأحوط الإتيانبطواف كامل بقصد التمام أو الإتمام بالطهارة المائيّة
( 2 ) - على الأحوط بالنسبة إلى إعادة الصلاة
( 3 ) - الإلحاق غير بعيد ولكنّ الاحتياط حسن
( 4 ) - والأقوى هو الاكتفاء به في الفريضة والتعليل غير سديد ، وأمّا في النافلة فيمكن القول بعدمالاكتفاء به