في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
[ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار ( 1 ) صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[ 1146 ] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلّي لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه ( 2 ) .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
[ 1147 ] مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات ، كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّاإذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز ( 3 ) له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء .
هامش
( 1 ) - هذا صحيح لو كان له عذر مسوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت كفقدان الماء وأمّا لو كان لضيقالوقت فقط فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كلّ تقدير كما مرّ منه سابقاً . [ في مسألة 1092 ]
( 2 ) - بناءاً على وجوبها التعييني وأمّا لو كانت واجبة بالوجوب التخييري ، ففي جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم لأجل الزحام إشكال
( 3 ) - على الأحوط