تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
[ 1148 ] مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ ( 1 ) بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . [ 1149 ] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة ، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج ( 2 ) إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين ، أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر عن الوضوء . [ 1150 ] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذٍ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة . [ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها . [ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام
هامش
( 1 ) - لم تثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل غير الرافعين للحدث ولا بأس بإتيانه رجاءاً ( 2 ) - على الأحوط