الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة .
[ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به ( 1 ) ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال ، الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .
[ 1142 ] مسألة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت ( 2 ) على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
[ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّابقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
[ 1144 ] مسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم ( 3 ) بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم جوازه مع ظنّ زوال العذر في الوقت
( 2 ) - والأقوى عدم الجواز إن ظنّ بالارتفاع
( 3 ) - وكذا مع الظنّ فيه وفيما بعده