الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه ، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به ( 1 ) وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكنّ الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء ( 2 ) خصوصاً فيما هو بدل عنه .
[ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّامع العلم ( 3 ) والعمد كما مرّ .
فصلفي أحكام التيمّم
[ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 4 ) التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ ، نعم لو تيمّم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
[ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيما إذا شكّ في الشرط
( 2 ) - فرق بين التيمّم والوضوء في جريان قاعدة التجاوز وعدمه والفارق هو النصّ ، والإجماع بعدم الفرق لم يثبت
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه
( 4 ) - على الأحوط لمن لم يعتقد أو لم يحتمل عدم التمكّن من التيمّم بعد دخول الوقت وأمّا فيهفالأقوى الصحّة ؛ نعم لو أوجده لغاية أخرى ولا ينقضه إلى أن يدخل الوقت ، لكان أحسن لمن لم يعلم أو لم يرجو زوال العذر إلى آخر الوقت