تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد ( 1 ) . [ 1132 ] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلًا . [ 1133 ] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . [ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة . [ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . [ 1136 ] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضاً ، والأولى ( 2 ) أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . [ 1137 ] مسألة 19 : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به ( 3 ) وبنى على
هامش
( 1 ) - إن كان معناه أنّ قصده كان ناشئاً عن قصد غاية معيّنة فقط ، فلا وجه له وإن كان معناه أنّه مع توجّهه إلى غاية أخرى يقصد الغاية المعيّنة بحيث لولاه لم يقصد العمل بل يقصد عدم وقوعه ، ففيه أنّ في تصويره صعوبة لكونه خلاف الطبع وكذا الكلام في المسألة الآتية ؛ والقول بأنّ قصد البدليّة معنون ، لا وجه له ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - وفي الشكّ في الجزء الأخير ، يكفي تحقّق الفراغ البنائي أو الدخول في الحالة الأخرى أوفوات الموالاة