[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده ( 1 ) فيضرب بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلّا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر ( 2 ) إلّاإذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به .
[ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم .
[ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه ( 3 ) ، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء ، فيجب تعيينه ولو بالإجمال .
[ 1130 ] مسألة 12 : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
[ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه
هامش
( 1 ) - ولا الوضع
( 2 ) - الأحوط الجمع بينهما كما مرّ
( 3 ) - يعتبر التعيين ولو إجمالًا حتّى مع الاتّحاد