[ 1116 ] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[ 1117 ] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصلفي كيفيّة التيمّم
ويجب فيه أمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ( 2 ) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 3 ) .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - لا يبعد كفاية التعاقب
( 3 ) - الأحوط الجمع بينهما