المغصوب المعيّن .
[ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما ، لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار ( 1 ) يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم ( 2 ) وصحّت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلّامع كون حالته السابقة النجاسة .
[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 3 ) إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ( 4 ) ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له ، يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
هامش
( 1 ) - لا يبعد وجوب الوضوء لدوران الأمر بين المحذورين فيحكم بالتخيير فإذا جاز الوضوءلم يجز التيمّم
( 2 ) - مع تقديم التيمّم على الوضوء وإزالة التراب بعد التيمّم ، لأنّه يعلم تفصيلًا في العكس ببطلان التيمّم ، إمّا لنجاسة المحل أو لنجاسة ما يتيمّم به
( 3 ) - بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة
( 4 ) - لا يخفى أنّ التيمّم والوضوء فيه كسائر الحركات والسكنات ، فإذا لم يصل الأمر إلى حدّالضرورة ، لا يجوز وإذا وصل إلى حدّها فلا يبعد جوازهما ولا وجه للاحتياط بالجمع بينهما ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء وعلى فرض إحراز الجواز ، فلا وجه لضمّ التيمّم