[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني ( 1 ) .
[ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
[ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده ، يجب إزالته أوّلًا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 2 ) .
[ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
[ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته ، وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب .
[ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه .
[ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ( 3 ) ما غباره أزيد كما مرّ .
[ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) - فيه إشكال
( 2 ) - بل الأظهر عدم الجواز
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - بل يلاحظ فيه الصدق العرفي