وإن كان الأحوط ( 1 ) الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .
[ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّاأنّ الأحوط مع وجود التراب ، عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .
[ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر ، الأحوط ( 3 ) الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين ، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها .
[ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين .
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - على الأحوط في غير رماد الحطب وأمّا فيه فلا يجوز
( 3 ) - لا يترك فيه وفيما بعده