الماء ، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء .
[ 1095 ] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط ، لصدق وجدان الماء حينئذٍ .
فصلفي بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض ، يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فلما يتيمّم به مراتب ثلاث :
الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين .
ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء
هامش
( 1 ) - بل على الأحوط وكذا بالطين المطبوخ وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم على الغباروالتيمّم على أحد هذه الأمور عند عدم التمكّن من التيمّم على مطلق وجه الأرض