لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات ، وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة ، تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
[ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله ، يشكل الانتقال إلى التيمّم ( 1 ) .
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ، فقد مرّ أنّه إن كان وضؤوه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة ، بطل لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على طهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة ، فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً ، توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا ، وجب إعادة التيمّم ( 2 ) .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة ( 3 ) وكان ظرفه منحصراً فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى .
[ 1093 ] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور ، وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلّابالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور ، وجب ذلك ، وإن
هامش
( 1 ) - الجواز لا يخلو عن قوّة
( 2 ) - فيه نظر
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه في بحث الأواني