أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المستحبّ أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمّة عليهم السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام .
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام .
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً .
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً على وجه .
السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى اللَّه تعالى من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثم قل : « اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٠٢