تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المستحبّ أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً . السابع : لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد . الثامن : لرؤية أحد الأئمّة عليهم السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً . العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة . الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود . الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام . الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام . الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً . الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً على وجه . السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى اللَّه تعالى من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثم قل : « اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في