غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ( 1 ) ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصلفي الأغسال المكانيّة
أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 2 ) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصلفي الأغسال الفعليّة ( 3 )
وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
هامش
( 1 ) - بل الأظهر أنّه مستحبّ نفسي
( 2 ) - يأتي به رجاءاً إذا كان لمجرّد الدخول وكذا في المشاهد المشرّفة
( 3 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءاً لعدم وجود دليل معتبر على بعضها