الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
التاسع : يوم النصف ( 1 ) من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّاغسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من
هامش
( 1 ) - بل ليلة النصف ، نعم لا بأس بإتيانه رجاءاً يوم النصف