تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
يوم الجمعة وقد حصل . [ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه ( 1 ) عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . [ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي ( 2 ) ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ . الثاني : من الأغسال الزمانيّة ، أغسال ليالي شهر رمضان . يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ( 3 ) ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العَشرين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . [ 1045 ] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحبّ مستقلّ . [ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في
هامش
( 1 ) - قد مرّ الأشكال في إجزاء غير غسل الجنابة عمّا سواه ، نعم لو نوى المغتسل كلا الغسلين‌يكفي عنهما ( 2 ) - بدليّة التيمّم عن الوضوءات والأغسال غير رافعة الحدث ، غير ثابت ولا بأس بإتيانه‌رجاءاً ( 3 ) - لما في خبر السكوني . [ وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 7 ]