تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة . ويكره أمور : أحدها : الضحك واللعب واللهو . الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع . الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » . الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافي الليل فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .

فصل‌في الصلاة على الميّت

تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً ( 1 ) أو ملّيّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين ، نعم
هامش
( 1 ) - إن لم يتب