العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » .
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافي الليل فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصلفي الصلاة على الميّت
تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً ( 1 ) أو ملّيّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين ، نعم
هامش
( 1 ) - إن لم يتب