[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتّباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة ( 1 ) ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة ( 2 ) .
فصلفي الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » وفي آخر : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والآخر عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
[ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - على الأحوط