تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يجوز تعدّد الجماعة وينوي كلّ منهم الوجوب ( 1 ) ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً . [ 947 ] مسألة 6 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم ، وجب الصلاة عليه ( 2 ) وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت . [ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن . [ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء ( 3 ) في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة . [ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط ( 4 ) له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا
هامش
( 1 ) - مرّ أنّه لا تجوز نيّة الوجوب مع الاطمئنان بفراغ غيره قبله . [ في مسألة 846 ] ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - قد مرّ حكمه ( 4 ) - استحباباً وعلى فرض وجوبه لو لم يأذن له الوليّ وكان مصرّاً بعدم إذنه ، فالأقوى صحّةصلاته وسقوط حقّ الوليّ