تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 952 ] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين . [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ( 1 ) ، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . [ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . [ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً . [ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً . [ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها . [ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام ( 2 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها . [ 960 ] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل ، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع
هامش
( 1 ) - إلّاإذا اطمأنّ بفراغ غيره قبله كما مرّ ( 2 ) - فيه تأمّل
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 267 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي