تستحبّ على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ( 1 ) ، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ( 2 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً وأن يكون مأذوناً من الوليّ ( 3 ) على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه ، جماعة كانت أو فرادى .
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال ( 4 ) .
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما ، لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلّا يوضع في القبر وتغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ولا بأس بإتيانها رجاءاً
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه ولكنّ الاحتياط في الصلاة أحسن
( 4 ) - لا إشكال فيه