تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور ( 1 ) وعدم سقوطه بالمعسور . [ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك . [ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه ، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ( 2 ) وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخِرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

فصل‌في آداب غسل الميّت

وهي أمور : الأوّل : أن يجعل على مكان عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
هامش
( 1 ) - والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً بدل الفاقد ( 2 ) - لا يترك لو وضع ميّت آخر عليه قبل إتمام أغسال هذا الميّت