التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ( 1 ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه ، وقال : « الحمد للَّه » ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف ( 2 ) للحجّ أو العمرة .
فصلفي تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلًا كان أو امرأة أو خنثىً أو صغيراً بثلاث قطعات :
الأولى : المِئزَر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 3 ) ، والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة
( 3 ) - على الأحوط