تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار . العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا . [ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ( 1 ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه ، وقال : « الحمد للَّه » ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » . [ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . [ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف ( 2 ) للحجّ أو العمرة .

فصل‌في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلًا كان أو امرأة أو خنثىً أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المِئزَر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 3 ) ، والأفضل إلى القدم . الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة ( 3 ) - على الأحوط