[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) التعدّد .
[ 887 ] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه ( 3 ) وإن كان أحوط .
فصلفي شرائط الغسل
وهي أمور :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده ( 4 ) .
الخامس : إباحة ( 5 ) الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسُدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد
هامش
( 1 ) - لا يترك مهما أمكن
( 2 ) - لا يترك كما يأتي . [ في مسألة 1136 ]
( 3 ) - قد مرّ أنّ الأحوط وجوب الغسل بمسّه
( 4 ) - الظاهر كفاية الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة
( 5 ) - على ما مرّ في الوضوء . [ في الشرط الرابع من شرائط الوضوء ]