تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عارياً ( 1 ) مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاثة مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برَغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى ( 2 ) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسّل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّاإذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ ( 3 ) قِرَب .
هامش
( 1 ) - مرّ عدم أفضليّته . [ في مسألة 888 ] ( 2 ) - بل الأحوط إن أراد غسله ( 3 ) - أو سبع كما في النصّ المعتبر