الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً ( 1 ) مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاثة مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برَغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى ( 2 ) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسّل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّاإذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ ( 3 ) قِرَب .
هامش
( 1 ) - مرّ عدم أفضليّته . [ في مسألة 888 ]
( 2 ) - بل الأحوط إن أراد غسله
( 3 ) - أو سبع كما في النصّ المعتبر