الخليطان ( 1 ) أو كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط ، فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلًا ثمّ يغسّله بماء الكافور ثمّ ييمّمه بدل القراح .
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ، ييمّم ( 2 ) - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً ، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ( 3 ) ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ، يجب الإعادة ( 4 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ حكم فروض المسألة كما يأتي : فإن لم يكن عنده الخليطان فلييمّم بدل الأوّلوالثاني بالترتيب وليغسّل الثالث وإن كان عنده الخليطان أو السدر فقط ، فليغسّل الأوّل ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب وإن كان عنده الكافور فقط ، فييمّم بدل الأوّل ويأتي بالغسل الثاني ثمّ ييمّم بدل الثالث ، ووجه ذلك أنّ التكليف عند عدم الخليط هو التيمّم على القاعدة وتبديله بالماء القراح خلاف القاعدة وإنّما ذكرناه في المسألة السابقة بمقتضى الاحتياط ومقتضاه في هذه المسألة هو ما ذكرناه
( 2 ) - هذا إذا لم يمكن الصبّ بدون الدلك وإلّا فهو مقدّم عليه
( 3 ) - بل بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة
( 4 ) - على الأحوط فيما إذا غسّله بالقراح