المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنّه أفضل ، ولكنّ الظاهر كما قيل أنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة ( 1 ) .
[ 889 ] مسألة 2 : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رحمه الله رجحانه .
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 2 ) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره ( 3 ) .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز ( 4 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة ، صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلّاإذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة فإنّه لا بأس به حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - لم تثبت الأفضليّة
( 2 ) - هذا قبل فساد البدن وتلاشيه وبشرط أن لا يكون هتكاً له أو حرجيّاً وكذا فيما بعده إلّاإذاكان الكفن مغصوباً ولم يكن مالكه راضياً بذلك فيجب وإن كان موجباً لهتك الميّت
( 3 ) - يأتي تفصيله . [ في مسألة 985 ]
( 4 ) - على الأحوط