تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

فصل‌في غسل مسّ الميّت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي ( 1 ) في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم ( 2 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ( 3 ) ، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه . [ 821 ] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ( 4 ) وكذا مسّ الشعر . [ 822 ] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ( 5 ) ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 6 ) ، والأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ( 2 ) - فيه تأمّل للشكّ في إطلاق دليل التنزيل ( 3 ) - فيه تأمّل والأحوط لو لم يكن الأقوى عدم الكفاية ( 4 ) - لا يبعد وجوب الغسل في الشعر ماسّاً وممسوساً إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ( 5 ) - إذا كان مباناً من الحيّ وأمّا المبان من الميّت فالأحوط الغسل مطلقاً ( 6 ) - أظهره عدم الوجوب إذا كان منفصلًا عن الحيّ