تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط ( 1 ) بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة ( 2 ) كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . [ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، لا نفاس لها على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع ( 3 ) إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . [ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا
هامش
( 1 ) - بل الظاهر أنّه من النفاس وإن كان الجمع أحوط ( 2 ) - الأحوط لغير ذات العادة الأخذ بعادة أقاربها ثمّ الاحتياط إلى العشرة ( 3 ) - لا يترك إلى العشرة في جميع الصور