[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط ( 1 ) غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[ 829 ] مسألة 9 : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ( 2 ) ، وإن كان أحوط .
[ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة .
[ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت ، لا يوجب الغسل ( 3 ) .
[ 832 ] مسألة 12 : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة ( 4 ) مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم .
[ 834 ] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء ( 5 ) فيجب الوضوء مع غسله .
[ 835 ] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّاأنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً ( 6 ) .
[ 836 ] مسألة 16 : يجب ( 7 ) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ،
هامش
( 1 ) - إذا كان بعد البرد وصدق عليه المسّ عرفاً
( 2 ) - إلّاإذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً
( 3 ) - فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط
( 4 ) - إذا صدق عليه القطعة المبانة عرفاً وجب عليه الغسل
( 5 ) - الأقوى عدم انتقاضه به ، نعم هو الأحوط
( 6 ) - على الأحوط لو كان محدثاً
( 7 ) - على الأحوط