بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
[ 817 ] مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر ، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض ( 1 ) .
[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ ( 2 ) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
[ 819 ] مسألة 10 : النفساء كالحائض ( 3 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة ( 4 ) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء ( 5 ) بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكنّ الأقوى عدمه .
[ 820 ] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلّاأنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب ( 6 ) قبله أو بعده كسائر الأغسال .
هامش
( 1 ) - قد مرّ عدم وجوبه بل يجوز أن تصلّي احتياطاً فإن كانت نقيّة صحّت صلاتها
( 2 ) - بل يجب بيوم ويستحبّ في الزائد إلى العشرة
( 3 ) - هذا مطابق للاحتياط وإن لم يوجد على بعضها دليل
( 4 ) - بل سورها وأبعاضها
( 5 ) - بل في حرمته على الأحوط
( 6 ) - على الأحوط