ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها ( 1 ) .
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصلفي أحكام الأموات
اعلم أنّ أهمّ الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : « استغفر اللَّه » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام .
هامش
( 1 ) - على الأحوط