تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكنّ الأحوط ( 1 ) مراعاة الاحتياط . [ 814 ] مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس ( 2 ) إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقلّ ( 3 ) تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . [ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ كما في قطعات الولد الواحد . [ 816 ] مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة ( 4 ) في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلّامع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناءاً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر
هامش
( 1 ) - لا يترك في الدم المتقدّم ( 2 ) - إذا صدق على كلّ واحد عنوان الولادة وصدق على الدم عنوان دم الولادة ولكنّ الفرض‌في غاية البعد ( 3 ) - قد مرّ حكم النقاء المتخلّل ( 4 ) - قد مرّ حكمه . [ في مسألة 811 ]