تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

فصل‌في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده ( 1 ) قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ، سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة ، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً . وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلًا ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس . [ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ( 3 ) ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتّفقت الولادة في وسط النار يلفّق من اليوم الحادي عشر
هامش
( 1 ) - الحكم في الخارج بعد الولادة - إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به - وما يخرج‌مع المضغة والعلقة يدور مدار صدق أنّه دم الولادة أم لا ولو كان مشكوكاً فتجمع بين الوظائف ( 2 ) - لا يترك مطلقاً حتّى في الصورتين ( 3 ) - مرّ اعتبار صدق دم الولادة عرفاً
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 218 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي