تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً . [ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء ( 1 ) إلى النقاء . [ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها ( 2 ) كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها . [ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله . [ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى ( 3 ) . [ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية ( 4 ) إذا جمعت بين صلاتين وإلّا فعشرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - لا يترك إلّامع خوف الفوت ( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ( 3 ) - فيه تأمّل والأظهر عدمه ( 4 ) - بل ثلاثة ( 5 ) - بل خمسة