لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
[ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [ محتاجة ] إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ( 1 ) ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ( 2 ) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ( 3 ) ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ ( 4 ) وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّاوقتها ، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
[ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة
هامش
( 1 ) - في وجوب الاستئناف تأمّل والأظهر عدمه
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - بل على الأظهر
( 4 ) - مرّ كفاية الغسل وحده