الاكتفاء به للصلاة .
[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة ( 1 ) على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشائين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
[ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت ، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّاإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير ( 2 ) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
[ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير ( 3 ) إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل ( 4 ) والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 5 ) ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 6 ) إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة ،
هامش
( 1 ) - يأتي حكمه في الصوم . [ في مسألة 2432 ]
( 2 ) - الظاهر عدم وجوبه لو لم تظنّ الانقطاع ؛ نعم تستحبّ الإعادة لو انقطع الدم
( 3 ) - لا فرق بينها في الأحكام الآتية كما أنّ الشكّ في السعة حكمه مع عدم الشكّ في السعة واحد
( 4 ) - والمراد غسل الانقطاع في الكثير والمتوسّط وهذا الحكم في جميع الفروض كما ذكر
( 5 ) - هذا أيضاً في جميع الفروض حتّى في فرض الشكّ في السعة
( 6 ) - لا تجب الإعادة في أيّ حال من الفروض