تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . [ 789 ] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 1 ) . [ 790 ] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها ( 2 ) وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّامع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ( 3 ) ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . [ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء ( 4 ) لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ( 5 ) وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها .
هامش
( 1 ) - ثمّ تعيده للفجر بعده على الأحوط ( 2 ) - أو العمل بما هو صحيح على كلّ حال رجاءاً ( 3 ) - أو برجاء المطلوبيّة ( 4 ) - إلّافي الكثيرة كما مرّ ( 5 ) - على الأحوط كما مرّ