تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
[ 784 ] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة مؤقّتة ، وتقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه ( 1 ) ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . [ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم . [ 786 ] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع ( 2 ) وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

فصل‌في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها ( 3 )
هامش
( 1 ) - رجاءاً ( 2 ) - لإطلاق أدلّتها ولا مخصّص في البين ولا وجه لمنعها ( 3 ) - الظاهر عدمه كما مرّ في بحث الحيض