[ 792 ] مسألة 6 : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
[ 793 ] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء .
[ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .
[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكّة مثلًا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها وتشدّهما بالتكّة ، أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة ( 1 ) .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت ( 2 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها
هامش
( 1 ) - لا إشكال في تركها
( 2 ) - الأحوط كما مرّ إعادته بعد الفجر وكذا في المسألة التالية