القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
[ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
[ 778 ] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 1 ) .
[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ( 2 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة .
[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
[ 781 ] مسألة 38 : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
هامش
( 1 ) - ولو مع الشكّ في مقدار زمان العمل لقاعدة الاشتغال في موارد الشكّ في القدرة
( 2 ) - استحباباً للاستصحاب