- والأحوط كونها الأولى - وتحتاط في الأخرى .
[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء ( 1 ) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصفرة ( 2 ) صبرت حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً ( 3 ) بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود ( 4 ) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط .
[ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت ، بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ( 5 ) ، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة .
هامش
( 1 ) - لو صلّت بقصد الرجاء ثمّ علمت طهارتها ، صحّت
( 2 ) - إذا كانت في أيّام العادة وإلّا لا أثر للصفرة وكذا في الفرض الآتي
( 3 ) - الأحوط وجوباً الاستظهار بيومين ثمّ الجمع إلى تمام العشرة
( 4 ) - لو علمت أو اطمأنّت بالعود فهي باقية في الحيض حتّى في أيّام النقاء
( 5 ) - لا وجه للبطلان لو صلّت بعنوان الاحتياط ورجاء كونها طاهرة لأنّ الحرمة الذاتيّة لم تثبت