تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ( 1 ) وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ( 2 ) فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ( 3 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة ( 4 ) فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 5 ) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النقاء المتخلّل ( 6 ) وما قبل الطرف الأوّل ( 7 )
هامش
( 1 ) - إذا كان كلا الدمين واجداً للصفات أو في أيّام العادة أو أحدهما واجداً للصفات والآخر فيأيّام العادة فحينئذٍ قد قوّينا أنّهما والنقاء المتخلّل حيض ولا يحتاج إلى الجمع وإلّا فما كان منهما فاقداً للصفات وفي غير أيّام العادة فهو استحاضة مع أنّ كلمة « المستحاضة » سهو من القلم والصحيح « أعمال الطاهرة » ( 2 ) - مفروض المسألة ما إذا كان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة ( 3 ) - هذا إذا كان ما في العادة موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها أو كان المجموع من أيّام العادة وأيّام النقاء أزيد من العشرة وإلّا فتتمّ عدد العادة من الدم الآخر وتجعله مع النقاء المتخلّل حيضاً وكذا إذا كان بعض أيّام أحدهما في العادة دون الآخر ( 4 ) - إن كانت لها عادة عدديّة وكان أحدهما موافقاً لهذا العدد ، فالأقوى جعله حيضاً قبل‌الرجوع إلى التمييز ( 5 ) - لا يترك إذا كان لون الدمين أحمر أو أسود وأمّا إذا كان لونهما أصفر ، فهما استحاضة والنقاءالمتخلّل طهر ( 6 ) - بل تجعله حيضاً ( 7 ) - هذا إذا كان المجموع منه ومن أيّام العادة أزيد من العشرة وإلّا فيكون حيضاً